مرسوم تنفيذي رقم 94-136
· ج.ر عدد 37 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-136 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 إحداث المركز الوطني لتطوير نبات البطاطا
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 22
تشتمل ميزانية المركز على ما يأتي:
الإيرادات :
- نتاج البيوع ،
- مساعدات الدولة التي لها علاقة بالتكاليف وتبعات المرفق العام ، الاقتراضات التي تعقد في إطار التشريع المعمول به -- نتاج الدراسات والنشرات والخدمات التي يقوم بها المركز الحساب الغير
- المداخيل العائدة من الأملاك التي يملكها، الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بانشطته.
النفقات :
نفقات التسيير والصيانة نفقات التجهيز وصيانة ممتلكات المركز
- نفقات الاستثمار .