الفصل الثالث — ممتلكات المركز
المادة 18
يحصل المركز لبلوغ أهدافه وأداء مهامه على ما يلي :
1- يزود المركز بملكية أراض فلاحية تابعة للأملاك الخاصة للدولة لتأسيسه الأولي ، ويمكن أن تخصص له أراض أخرى عبر التراب الوطني في إطار توسيع نشاطه وذلك طبقا للإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
2 - تزود الدولة المركز بواسطة تحويل مجاني بمحطة التجارب التابعة للمعهد التقني لزراعة الخضر والزراعات الصناعية الموجودة في سطيف (قلال) .
يشمل التخصيص المنصوص عليه في النقطة 2 أعلاه تحويل المستخدمين المرتبطين بالتسيير وسير عمل محطة التجارب.
يترتب على التحويل إجراء جرد كمي وكيفي وتقديري يحرر طبقا للتنظيم المعمول به. / العدد 37 2 محرم عام 1415