مرسوم تنفيذي رقم 94-136
· ج.ر عدد 37 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-136 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 إحداث المركز الوطني لتطوير نبات البطاطا
الفصل الثاني — التنظيم العمل
المادة 13
تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر مرقومة ومفهرسة في سجل خاص يوقعه كل من الرئيس والمدير العام.
تبلغ المحاضر إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة وإلى السلطة الوصية في غضون الخمسة عشر ( 15) يوما التي تلي المداولات.