مرسوم تنفيذي رقم 94-134
· ج.ر عدد 37 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-134 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994 يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للحماية المدنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 5
الباب الثالث — التصنيف والأجر
المادة 5
تصنف المناصب العليا المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه حسب الجدول الآتي :
الصنف | القسم الرقم الاستدلالي
- رئيس مصلحة معين حسب الشروط المذكورة في الفقرة الاولى من المادة 3. 19 5 714
- رئيس مصلحة معين حسب الشروط المذكورة في الفقرة 2 رئيس مصلحة معين حسب الشروط المذكورة في الفقرة 3
- رئيس مكتب معين حسب الشروط المذكورة في الفقرة الأولى من من المادة 3. 18 5 645 من المادة 3. 16 3 502