مرسوم تنفيذي رقم 94-134
· ج.ر عدد 37 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-134 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994 يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للحماية المدنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 5
الباب الثالث — التصنيف والأجر
المادة 4
17 5 581 رئيس مكتب سعين حسب الشروط المذكورة في الفقرة 2 من المادة 4. 16 1 482 2 محرم عام 1415ه الجريدة الرسمية