مرسوم تنفيذي رقم 94-134
· ج.ر عدد 37 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-134 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994 يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للحماية المدنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 5
الباب الثاني — شروط الالتحاق
المادة 4
يعين رؤساء المكاتب من بين : 1 (1) - الملازمين الأولين للحماية المدنية الذين يثبتون على الأقل ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية في الرتبة والمتصرفين الإداريين الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة 2 (2) - ملازمي الحماية المدنية الذين يثبتون خمس
(5) سنوات أقدمية في الرتبة أو ثماني ( 8) سنوات أقدمية عامة والمساعدين الإداريين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة