الباب الثاني — شروط الالتحاق
المادة 3
يعين رؤساء المصالح من بين : 1 (1) - نقباء الحماية المدنية والمتصرفين الرئيسيين، الذين يثبتون ثلاث ( (3) سنوات أقدمية في الرتبة.
(2) - الملازمين الأولين للحماية المدنية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية في الرتبة والمتصرفين الإداريين الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة المناصب العليا العدد 37 2 محرم عام 1415
(3) - ملازمي الحماية المدنية الذين يثبتون خمس ( 5) سنوات أقدمية في الرتبة أو ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية عامة والمساعدين الإداريين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة،