مرسوم تنفيذي رقم 94-134
· ج.ر عدد 37 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-134 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994 يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للحماية المدنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 5
الباب الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
تحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للحماية المدنية كما يأتي :
- رئيس مصلحة -- رئيس مكتب .