مرسوم تنفيذي رقم 94-133
· ج.ر عدد 37 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-133 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد الإطارات العليا في
المادة 5
لا يكون لأحكام هذا المرسوم أثر مالي رجعي.
ولا يمكن المستفيدين الحاليين من معاش التقاعد بعنوان النظام العام، المرشحين للاستفادة من الصندوق الخاص بتقاعد الإطارات السامية في الدولة أن يطمحوا للاستفادة من أحكام هذا المرسوم إلا ابتداء من تاريخ إيقاف دفع معاش تقاعدهم.