مرسوم تنفيذي رقم 94-133
· ج.ر عدد 37 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-133 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد الإطارات العليا في
المادة 3
تتمم أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمذكور أعلاه كما يأتي : ..........
غير أن أوضاع العطل المنصوص عليها في المادتين 30 و 32 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه تحسب مدة عمل فعلي بصفة الإطار السامي في حساب الفترة المطلوبة في المادة الأولى أعلاه ".