مرسوم تنفيذي رقم 94-133
· ج.ر عدد 37 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-133 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد الإطارات العليا في
المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمذكور أعلاه بالمادة 2 مكرر وتحرر كما يأتي : 2 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية
" المادة 2 مكرر: تحسب الأقدمية في الوظيفة العليا لنائب مدير في الإدارة المركزية أو في وظيفة عليا في الدولة تساويها بنسبة الثلثين (2/3) من أقدمية الوظيفة العليا لمدير في الإدارة المركزية وذلك من أجل حساب المدة المطلوبة في المادة الأولى أعلاه.