الفصل الثاني — التنظيم العمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
يتكون مجلس الإدارة من :
- الوزير المكلف بالري الفلاحي أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالري،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط مدير المصالح الفلاحية في كل ولاية معنية اقليميا.
ممثل عن مستعملي المساحات المسقية ممثل عن عمال الديوان.
يجب أن يكون لممثلي الإدارة المركزية المذكورين أعلاه رتبة نائب مدير على الأقل يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة حضورا استشاريا.
تتولى مصالح الديوان أمانة المجلس.