الفصل الثاني — التنظيم العمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 18
المدير العام :
يعد مسؤولا عن السير العام للديوان ينفذ قرارات مجلس الإدارة ويقوم بكل العمليات التي من شأنها تحقيق الأهداف الموكلة للديوان يعد مشاريع مخططات تنمية الديوان على الآماد القصيرة والمتوسطة والطويلة
- يتولى تمثيل الديوان تجاه الغير ويوقع على كل عقد يلزم الديوان يعد مشروع النظام الداخلي ويسهر على احترامه يشرف على سير المصالح ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان. ويعين المستخدمين ويفصلهم حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، ية 28 ذي الحجة عام 1414 الجريدة الرسمية يمثل الديوان في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة
- يأمر بصرف ميزانية الديوان حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها، وبهذه الصفة، يعد مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية وينجز الإيرادات ويقوم بالنفقات،
- يبرم أي صفقة وعقد واتفاقية واتفاق ويقترض في إطار التنظيم المعمول به يعد التقارير الواجب تقديمها للمداولة في مجلس الإدارة ويعرضها على السلطة الوصية لتوافق عليها، يقدم، عند نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن النشاط مرفقا بالحصائل وحسابات النتائج ويرسله إلى السلطة الوصية بعد مداولة مجلس الإدارة، يمكنه أن يفوض إمضاءه إلى مساعديه الرئيسيين في حدود صلاحياتهم.