الفصل الثاني — التنظيم العمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
يتداول مجلس الإدارة ويفصل لاسيما في المسائل الآتية :
تنظيم الديوان وسيره العام المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات وحصيلة عمل السنة المنصرمة برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات المتصلة بهدف الديوان
- الكشوف التقديرية لإيرادات الديوان ونفقاته الحصائل وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص النتائج، الشروط العامة المتعلقة بإبرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات مشاريع بناء العقارات وحيازتها والتنازل عنها ومبادلتها،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، / العدد 36 28 ذي الحجة عام 1414 المسائل المرتبطة بشروط التوظيف ودفع الأجور وتكوين المستخدمين التدابير المقترحة على السلطة الوصية التي من شأنها ترقية مختلف ميادين عمل الديوان وتطويرها وتوجيهها، أي تدبير يراه مجلس الإدارة ضروريا وتوافق عليه السلطة الوصية.