مرسوم تنفيذي رقم 94-119
· ج.ر عدد 36 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-119 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن إعادة تنظيم القانون الأساسي النموذجي لدواوين مساحات الري. 8
الفصل الثاني — التنظيم العمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه ويوقعها رئيس مجلس الإدارة.
ترسل المداولات إلى السلطة الوصية لتوافق عليها خلال الأيام الخمسة عشر ( (15) التي تلي تاريخ المصادقة عليها.