الفصل الثاني — التنظيم العمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من ثلث ( 1/3 ) أعضائه أو من المدير العام للديوان أورئيس مجلس الإدارة. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يعد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير العام للديوان، وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر ( 15) يوما من تاريخ الاجتماع ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.