مرسوم تنفيذي رقم 94-119
· ج.ر عدد 36 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-119 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن إعادة تنظيم القانون الأساسي النموذجي لدواوين مساحات الري. 8
الفصل الثاني — التنظيم العمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث ( 3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع مهمة أي عضو من الأعضاء يستخلف حسب الطريقة نفسها حتى نهاية المهمة