مرسوم تنفيذي رقم 94-118 · ج.ر عدد 36 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-118 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 88-252 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 ، الذي يحدد شروط ممارسة أعمال الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.