مرسوم تنفيذي رقم 94-118
· ج.ر عدد 36 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-118 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 88-252 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 ، الذي يحدد شروط ممارسة أعمال الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص
المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 88-252 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 4 : يجب على الطبيب البيطري المرخص قانونا :
- أن يقيم عيادته في أجل أقصاه سنة واحدة ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر الترخيص بالممارسة كمهنة خاصة،
- أن يسجل نفسه لدى المصالح البيطرية الرسمية في الولاية المختصة إقليميا مع تحديد موطنه الشخصي أو المهني في أجل شهر ابتداء من تاريخ إقامته ".