المادة الأولى
تحصل رسوم الخدمات المالية البريدية المطبقة في حدود التراب الجزائري طبقا للتعريفات المحددة في هذا المرسوم.
أ الحوالات :
نوع العمليات 1 حوالات بطاقية :
إلى غاية 1000 دج . 1000 دج إلى 3000 دج .من من 3000 دج إلى 5000 دج ....
- ما فوق 5000 دج يضاف عن كل 2000 دج أو كسر 2000 دج.
2 - حوالات للدفع في ح . ج . ب :
أ - حوالات الدفع :
الرسوم بالدينار 14,00 26,00 38,00 4,00 عن كل 5000 دج أو عن كل كسر 5000 دج ومهما كان مبلغ الحوالة......... 5,00
ب - الدفع المستعجل :
رسوم العمولة المترتبة عن حوالات الدفع في ح . ج . ب ، يضاف إليه رسم ثابت عن النفاذ للشبكة. 3 الحوالات البرقية :
أ - رسوم العمولة : 6,00 الرسوم المطبقة على الحوالات البطاقية عندما لا يطلب المرسل الدفع في محل الإقامة.
عندما يطلب المرسل الدفع في محل الإقامة يضاف رسم ثابت قدره .
ب تضاف إلى ذلك الرسوم البرقية : 4 خدمات خاصة تؤدى بمقابل : 5,00
أ - اشعار برقي مسبق : رسم إشعار خدمة برقية ( جدول تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية ).
ب - إشعار دفع :
- حوالات بريدية.
- حوالات برقية.
إشعار دفع برقي، رسم إشعار خدمة برقية (جدول تعريفات المواصلات
ج - حوالة مدفوعة " يدا ليد " .
ف البريد الماكث ) تعريفات الخدمات البريدية ).
ه - البريد السريع ( تعريفات الخدمات البريدية ).
و - دفع الحوالات البرقية إلى محل الاقامة بناء على طلب من المرسل 5 رسم التجديد أو تأشيرة التاريخ :
حوالات مهما كانت قيمتها ويطلب دفعها بعد انقضاء أجل صلاحيتها. 4,00 4,00 السلكية واللاسلكية ). 1,00 اليه. 5,00 15,00 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ( تابع ) ب رسوم خدمة الصكوك البريدية :
نوع العمليات . 1 المقبوضات :
العدد 35 25 ذي الحجة عام 1414 الرسوم بالدينار
أ - صكوك مصرفية تقدمها للدفع مصلحة الصكوك البريدية في غرفة المقاصة. 10,00 ب سندات تجارية تقدمها للدفع مصلحة الصكوك البريدية :
- محل الدفع بمركز الصكوك البريدية..
ليس لها محل دفع بمركز الصكوك البريدية. 10,00 15,00
ج - صكوك مصرفية وسندات تجارية مقدمة للدفع بواسطة مصلحة البريد لكل سند 15,00
د - صكوك مصرفية وسندات تجارية قابلة للاحتجاج ولم تسدد بعد :
علاوة على الرسوم المذكورة في النقطة (ج) أعلاه ..... 2 سحب الأموال لفائدة صاحب ح . ج . ب :
أ - السحب بواسطة صك مرسل عن طريق البريد :
عن كل 1000 دج أو عن كل كسر 1000 دج ..
ب السحب عن الطريق البرقي، نفس رسوم النقطة "أ" ( مع مودع في مكتب بريد مع طلب سحب برقي ( نفس رسوم النقطة (أ ج صك السحب عند الاطلاع :
- رسم ثابت قدره ..
عن كل 1000 دج أو عن كل كسر 1000 دج.
د - السحب عند الاطلاع في مكاتب البريد المعنية :
- دون الاطلاع على الرصيد .
- مع الاطلاع على الرصيد
ه - السحب عند الاطلاع على بطاقة الدفع.
و – السحب بواسطة الموزع الآلي للورقات النقدية :
- الاشتراك في المصلحة .
- الرسم الناتج عن كل عملية. 3 التحويلات لفائدة الغير :
أ - التحويل العادي.
ب التحويل التلقائي أو المستعجل
- إلى غاية 10.000 دج أو عن كل كسر 10.000 دج.
- الحد الأقصى المقبوض. 15,00 2,00 إضافة الرسوم البرقية ). ) مع إضافة الرسوم البرقية). 6,00 1,00 5,00 30,00 10,00 200,00 5,00 مجانا 6,00 24,00 ( تابع ) نوع العمليات
ج - تسليم التحويلات بالعدد على شريط معلوماتي.
د تكاليف المعالجة المعلوماتية لتسليم التحويلات على القوائم 4 5 الدفع نقدا لفائدة الغير :
أ - صك تخصيص اسمي أو لحامله :
عن كل 1000 دج أو عن كل كسر 1000 دج.
ب صك دفع عند الاطلاع لفائدة الغير أو لحامله نفس الرسوم إضافة رسم ثابت قدره ... 5 الرسوم المخفضة :
الرسوم بالدينار مجانا المتعددة صك 102 . 100,00 5,00 المذكورة بالنقطة " أ " أعلاه) 6,00 للتحويل المتعدد على البريد الصكوك المتعددة المتضمنة 100 تحويل على الأقل أو المستوفاة الرسم الثابت ل 100 تحويل :
الرسم الثابت :
لغاية 100 حوالة.
ابتداء من 101 حوالة وعن كل حوالة.
الرسم النسبي :
حسب مجموع مبلغ الصك عن 1000 دج أو كسر من 1000 الصكوك البريدية للسفر ، عن كل سند ..
- تصديق الصك. 6 رسوم وخدمات خاصة مختلفة :
أ - فتح حساب .
ب - رسم سنوي عن مسك الحساب .
ج - إشعار بالرصيد .
د - إشعار دوري بالرصيد :
إتاوة شهرية :
عن الإشعار الاسبوعي.
عن الإشعار نصف الاسبوعي.
عن الإشعار اليومي.
ه - نسخة من الحساب :
- تكاليف الأبحاث عن كل شهر.
وزيادة على ذلك عن كل خلاصة.
و تعديل عنوان حساب جاري بريدي. 350,00 3,50 دج.. 3,50 3,50 20,00 مجانا 30,00 6,00 18,00 36,00 130,00 20,00 4,00 25,00 ( تابع ) نوع العمليات الرسوم بالدينار
ز - بيانات مطلوبة بالهاتف أو التيلكس علاوة على رسم الهاتف أو التيلكس 3,00
ح - رسوم عن الصكوك أو الأمر بالخصم دون رصيد كاف :
- صك مرسل من الساحب أو أمر بالخصم لا يمكن تنفيذه لعدم كفاية الرصيد. 15,00
- صك بدون رصيد مرسل إلى مركز الصكوك البريدية و مقدم للدفع من المستفيد أو حامله. 100,00 صك مرسل إلى مركز الصكوك البريدية و مقدم للدفع من المستفيد أو حامله الذي طلب صاحب الحساب الامتناع عن الدفع بسبب آخر غير السرقة إفلاس الحامل.
- تحرير شهادة عدم الدفع.
ط - إشعار مسبق بالهاتف أو التيلكس بتسجيل بعض العمليات :
علاوة على الرسوم الهاتفية أو التيلكس
ي - اشعار بتسجيل تحويل.
ك - أمر بالاقتطاع التلقائي متبوع بسند أو بدونه :
لغاية 1000 دج ...
أكثر من 1000 دج ...
ل - الشكاوى ) تعريفة الخدمات البريدية ).
م - رسم جمود الحساب.
ج التحصيل والمرسلات مقابل الدفع عند التسليم :
نوع العمليات 1 القيم الواجب تحصيلها :
أ أ - : عند الإيداع :
- تخليص الإرسال : ( تعريفات الرسائل ).
عند الاقتضاء، يضاف رسم التوصية ) تعريفة الخدمات البريدية ).
ب عند تسوية الحساب :
رسم عن القيمة المحصلة أو غير المحصلة. ) يضاف إلى هذا الرسم 3,00 دج عن كل فاتورة أو مخالصة لم الطوابع الجبائية القانونية ).
أو ضياع الصك أو 100,00 15,00 5,00 5,00 2,00 3,00 70,00 الرسوم بالدينار 5,00 يضع المرسل عليها 25 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية ( تابع ) نوع العمليات
- الرسم عن كل قائمة.
الرسوم بالدينار 10,00 (رسم مطبق لنفس الإرسال وعن كل قائمة 1485 س لمجموع القوائم 1485 د ) .
- رسم عن كل قيمة مقدمة لإجراء الاحتجاج. 15,00 عندما يحرر الضابط القضائي محضر احتجاج واحد لعدة قيم مودعة من نفس المرسل، لا يقبض الرسم البالغ 15 دج إلا مرة واحدة، غير أن القيم المحتج للرسم من كل قيمة بمبلغ . 2 مرسلات مقابل الدفع عند التسليم :
أ - عند الإيداع :
بها غير الأولى تخضع 5,00
- تخليص الإرسال ) تعريفات المواد من نفس الصنف الموصى عليها أو بقيمة مصرح بها ).
- الرسم الثابت.
ب - إلغاء المبلغ أو تعديله :
- قبل الإرسال ....
- بعد الإرسال : * طلب بريدي. * طلب برقي .
د – مطبوعات ونماذج تسلم بمقابل أصناف المطبوعات
1 - حوالات بطاقية ) كل الأصناف ما عدا الحوالات المعينة فيما يلي (
2 - حوالات بطاقية للدفع رقم صك 1418 ب ورقم صك 1419 :
- حاملة تسمية الحساب ( العشر حوالات ) .
- بدون تسمية الحساب ( العشر حوالات ) .
3 - كشوف التحويلات البريدية صك 50 :
- حاملة تسمية الحساب ) المائة كشف ) .
- بدون تسمية الحساب ( المائة كشف ) . 10,00 مجانا رسم رسالة مسجلة وزنها 20 غ رسم اشعار خدمة مسعر الرسوم بالدينار العشر حوالات ........... 20,00 25,00 20,00 50,00 30,00 20 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ( تابع ) أصناف المطبوعات 4 قوائم صك 101 وصك 102 :
( المائة قائمة).
5 - قوائم إرسال قيم للتحصيل ) العشر قوائم .
6 - ظروف إرسال قيم للتحصيل ( العشرة ظروف ). / العدد 35 25 ذي الحجة عام 1414 ه الرسوم بالدينار 50,00 20,00 30,00
7 - ظروف صك 20 حاملة بالوجه عنوان مركز الصكوك البريدية ( العشرة ظروف ). 40,00
8 - دفتر نماذج الصكوك البريدية ( خمسة وعشرون نموذجا
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-37 (ج.ر عدد 5 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : تحصل رسوم الخدمات المالية البريدية المطبقة عبر التراب الوطني طبقا للتعريفة المحددة في هذا المرسوم.
أ - الحوالات ( بدون تغيير ).
ب - رسوم خدمة الصكوك البريدية. 3 التحويلات لفائدة الغير.
د مصاريف المعالجة المعلوماتية لتسليم التحويلات على القوائم المتعددة صك 102 :
لغاية 100 تحويل ........................ 100,00 دج.
مافوق 100 تحويل عن كل 100 أو عن كل كسر 100 تحويل اضافي. . 30,00 دج . 6 رسوم وخدمات خاصة مختلفة :
ب رسم سنوي على صك الحساب ....... 50,00 دج .
ج التحصيلات والمرسلات مقابل الدفع عند التسليم ( بدون تغيير ). / العدد 5 أول رمضان عام 1415
د - مطبوعات ونماذج تسليم بمقابل مالي،
8 - دفتر نماذج الصكوك البريدية.
مجانا ".