مرسوم تنفيذي رقم 94-115 · ج.ر عدد 35 لسنة 1994 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-115 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 تعديل رسوم الخدمات المالية البريدية الخاصة بالنظام الداخلي

المادة الأولى

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-37 (ج.ر عدد 5 لسنة 1995)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.