مرسوم تنفيذي رقم 94-114
· ج.ر عدد 35 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-114 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي
الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على الرسائل المصرح بقيمتها
المادة 22
تحدد الرسوم الرئيسية المطبقة على الرسائل المصرح بقيمتها كالآتي : 1 رسوم التخليص : نفس رسوم الرسائل العادية من نفس الوزن ولنفس الاتجاه
2 - رسوم التسجيل : الرسم الثابت للتسجيل المطبق على مرسلات بريد الرسائل أي 15,00 دج . -3 رسم التأمين : يحدد هذا الرسم ب 3,75 دج لكل 300 دج أو كسر من 300 دج من التصريح بالقيمة.
الفقرة الثانية التصريح بالقيمة