مرسوم تنفيذي رقم 94-114
· ج.ر عدد 35 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-114 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي
الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على الرسائل المصرح بقيمتها
المادة 21
تحصل الرسوم الواجب قبضها بالجزائر عن الرسائل المصرح بقيمتها والموجهة نحو البلدان الأجنبية طبقا للتعريفات التالية : 25 ذي الحجة عام 1414ه الجريدة الرسمية القسم الأول الرسوم الرئيسية والتصريح بالقيمة الفقرة الأولى + = الرسوم الرئيسية