مرسوم تنفيذي رقم 94-114
· ج.ر عدد 35 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-114 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي
الفصل الأول — الرسوم المحددة في إطار الاتفاقية البريدية العالمية › القسم الثاني — الرسوم الإضافية الفقرة الأولى عدم التخليص أو نقصانه
المادة 12
يحدد الرسم الواجب تحصيله على المراسلات المطلوب توزيعها توزيعاً سريعا باتجاه البلدان الأجنبية التي تقبل هذا النوع من التوزيع ب 22,50 دج ويحدد هذا الرسم ب 46,50 دج المرسلات الأكياس الخاصة الحاملة للمطبوعات والموجهة لنفس المرسل إليه ولنفس الإتجاه. ....