الفصل الأول — الرسوم المحددة في إطار الاتفاقية البريدية العالمية › القسم الأول — الرسوم الرئيسية الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 10
تعفى المطبوعات البارزة والخاصة باستعمال المكفوفين والمسماة مكتبات المكفوفين والتي يكون وزنها الأقصى 7 كلغ من الرسوم الآتية :
- رسم التخليص
- رسم التسجيل
- رسم الإشعار بالاستلام رسم التوزيع السريع
- رسم المطالبة رسم التسديد، رسم السحب أو تغيير العنوان
- رسم استئناف الإرسال
- رسم التقديم إلى الجمرك
- رسم البريد الماكث رسم عدم التخليص أو نقصانه