الفصل الأول — الرسوم المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية والمسجلة والمتبادلة داخل التراب الجزائري › القسم الأول — رسوم التخليص الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 9
تحدد رسوم تخليص الجرائد والدوريات إلى غاية وزن أقصاه 3 كلغ كالآتي : 1 / الجرائد والدوريات المودعة من طرف الخواص :
- رسم النسخة عن كل 100 غرام ............0,60 دج 2 / الجرائد والدوريات المودعة من طرف الناشرين أو ممثليهم بعدد يساوي على الأقل 100 نسخة :
- رسم النسخة غير الموزعة وعن كل 100 غرام 0,25 دج
- رسم النسخة الموزعة أو خارج " الكيس " وعن كل 100 غرام ... 0,0 ...
المادة :10 تستفيد الجرائد والدوريات الموزعة أو " خارج الكيس " التي يرسلها الناشرون أو وكلاؤهم في رزم إلى المودع لديهم أو البائعين تخفيضا قدره 50 %50 من التعريفات المبينة في المادة 9 أعلاه.