الفصل الأول — الرسوم المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية والمسجلة والمتبادلة داخل التراب الجزائري › القسم الأول — رسوم التخليص الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 8
تحصل رسوم تخليص المطبوعات والعينات المودعة بعدد يساوي على الأقل 1.000 وحدة حسب التعريفة الخاصة المحددة كالآتي :
إلى غاية 20 غراما ... 1,00 دج أكثر من 20 غراما إلى غاية 50 غراما ...........1,50 دج أكثر من 50 غراماً إلى غاية 100 غرام ....... 2,00 دج أكثر من 100 غرام إلى غاية 200 غرام .......... 4,00 دج