الفصل الأول — الرسوم المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية والمسجلة والمتبادلة داخل التراب الجزائري › القسم الأول — رسوم التخليص الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 6
تحصل رسوم التخليص للرزم البريدية المودعة بعدد يساوي 1.000 رزمة على الأقل بتعريفة خاصة وتحدد كما يلي:
إلى غاية 250 غراما .. 4,50 دج أكثر من 250 غراما إلى غاية 500 غرام ........ 7,50 دج أكثر من 500 غرام إلى غاية 1.000 غرام ....... 12,00 دج أكثر من 1.000 غرام إلى غاية 2.000 غرام... 18,00دج أكثر من 2.000 غرام إلى غاية 3.000 غرام .. 24,00 دج الفقرة الثالثة المطبوعات والعينات