الفصل الأول — الرسوم المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية والمسجلة والمتبادلة داخل التراب الجزائري › القسم الأول — رسوم التخليص الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 5
تحدد رسوم تخليص الرزم البريدية إلى غاية وزن أقصاه 3 كيلوغرامات كالآتي :
- إلى غاية 250 غراما...................... 5,50 دج أكثر من 250 غراما إلى غاية 500 غرام .... 8,50 دج أكثر من 500 غرام إلى غاية 1.000 غرام ..... 13,50 دج أكثر من 1.000 غرام إلى غاية 2.000 غرام ..... 19,50 دج أكثر من 2.000 غرام إلى غاية 3.000 غرام ..... 25,00 دج وتقبل بصفة استثنائية المرسلات المكتبية المتضمنة مجلدا واحدا يقدر وزنه ب 5 كيلوغرامات وفي هذه الحالة يحصل زيادة على الرسم المقدر ب 00, 25 دج المطابق لوزن 3 كيلوغرامات مبلغ مكمل قدره 7,50 دج لكل 1.000 غرام أو كسر من غرام .1.000