الفصل الثاني — الرسوم الطبقة على المرسلات المصرح بقيمتها الصادرة من الجزائر والمرسلة إليها › القسم الثالث — العلب المصرح بقيمتها الفقرة الأولى الرسوم
المادة 35
تخضع العلب المصرح بقيمتها والتي يصل وزنها الأقصى إلى 15 كلغ للرسوم المحددة، كالآتي:
1 ) رسم التخليص :
رسم الرسائل العادية إلى غاية 2 كلغ كما هو منصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
أكثر من 1.000 غرام وعن كل 1.000 غرام.. 7,50 دج .
2) رسم التوصية . 15,00 دج .
3 ) رسم التأمين :
- إلى غاية 1.000 دج للقيمة المصرح بها ... 20,00 دج، أكثر من 1.000 دج وعن كل 100 دج أو كسر 100 دج . 1,00 . دج