الفصل الثاني — الرسوم الطبقة على المرسلات المصرح بقيمتها الصادرة من الجزائر والمرسلة إليها › القسم الثاني — الرزم المصرح بقيمتها الفقرة الأولى الرسوم
المادة 32
تخضع الرزم المصرح بقيمتها إلى غاية وزن أقصاه 3 كلغ للرسوم المحددة كالآتي : 25 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية
1 ) رسم التخليص : رسم الرسائل العادية إلى غاية 2 كلغ، كما هو منصوص عليه في المادة 2 أعلاه، أكثر من 1.000 غرام وعن كل 1.000 غرام 7,50 . دج
(2) رسم التوصية ...................... 15,00 . دج
3 ) رسم التأمين :
- إلى غاية 1.000 دج للقيمة المصرح بها .. 20,00 دج، أكثر من 1.000 دج وعن كل 100 دج أو كسر من 100 دج .. 1,00 دج .