الفصل الثاني — الرسوم الطبقة على المرسلات المصرح بقيمتها الصادرة من الجزائر والمرسلة إليها › القسم الأول — رسائل مصرح بقيمتها الفقرة الأولى الرسوم
المادة 29
تخضع الرسائل المصرح بقيمتها والتي يصل وزنها إلى حد أقصى قدره 2 كلغ للرسوم المحددة كالآتي :
1 ) رسم التخليص : نفس رسم للرسائل العادية ذات الوزن نفسه كما هو منصوص عليه في المادة 2 أعلاه. 2 2 2 ) رسم التسجيل 15,00 دج
3 ) رسم التأمين :
- إلى غاية 1.000 دج للقيمة المصرح بها ...... 20,00 دج أكثر من 1.000 دج وعن كل 100 دج أو كسر من 100 دج 1,00 دج