مرسوم تنفيذي رقم 94-113
· ج.ر عدد 35 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-113 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي
الفصل الأول — الرسوم المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية والمسجلة والمتبادلة داخل التراب الجزائري › القسم الأول — رسوم التخليص الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 26
تخضع طلبات المعلومات التي تقتضي بحثا في وثائق المصلحة لدفع رسم من طرف الطالب قدره 30,00 دج عن نصف الساعة الأولى غير المجزأة و 2000 دج عن كل نصف ساعة إضافية أو كسر منها .
الفقرة السابعة تفريغ صناديق الرسائل الخاصة