مرسوم تنفيذي رقم 94-113
· ج.ر عدد 35 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-113 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي
الفصل الأول — الرسوم المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية والمسجلة والمتبادلة داخل التراب الجزائري › القسم الأول — رسوم التخليص الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 23
يترتب على أوامر إعادة الرسائل التي تنفذها مصلحة البريد، ماعدا ما يتعلق منها بالبريد المحفوظ، تحصيل رسم من الطالب يحدد كالآتي:
إلى غاية 3 أشهر. 45,00 دج أكثر من 3 أشهر إلى سنة واحدة ............... 90,00 دج .