الفصل الأول — الرسوم المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية والمسجلة والمتبادلة داخل التراب الجزائري › القسم الأول — رسوم التخليص الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 22
يحدد رسم الاشتراك السنوي في الصناديق البريدية المسماة " التجارية " H كالآتي: 300 دج للصناديق البريدية الممنوحة للأشخاص الطبيعية 600 دج للصناديق البريدية الممنوحة للأشخاص المعنوية تضاف إلى هذا الرسم نسبة %20% عن كل تسمية تختلف عن التسمية التي منح عنها الاشتراك.
الفقرة الخامسة إعادة الإرسال حفظ البريد