الفصل الأول — الرسوم المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية والمسجلة والمتبادلة داخل التراب الجزائري › القسم الأول — رسوم التخليص الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 21
تخضع مرسلات بريد الرسائل الموجهة إلى البريد الماكث لرسم يحدد كالآتي : 1 (1) رسم ثابت مطبق على كل مادة :
الجرائد والدوريات .................1,50 دج ،
- المواد الأخرى 3,00 . دج 2 ( رسم الاشتراك السنوي في البريد الماكث :
المسافرون التجار .
الأشخاص الآخرون ... ………………… ......... 225,00 . دج