مرسوم تنفيذي رقم 94-113
· ج.ر عدد 35 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-113 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي
الفصل الأول — الرسوم المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية والمسجلة والمتبادلة داخل التراب الجزائري
المادة الأولى
تحصل رسوم التخليص والخدمات الخاصة على مرسلات البريد للرسائل العادية والمسجلة المتبادلة داخل التراب الجزائري طبقا للتعريفات التالية :