مرسوم تنفيذي رقم 94-113
· ج.ر عدد 35 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-113 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي
الفصل الأول — الرسوم المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية والمسجلة والمتبادلة داخل التراب الجزائري › القسم الأول — رسوم التخليص الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 18
يحدد الرسم الإضافي المطبق على المراسلات ذات الإجابات ب 50 0 دج عن كل نسخة موزعة مع مراعاة حد أدنى للتحصيل قدره 40 مرة رسم تخليص رسالة وزنها 20 غراما عن كل إذن.
الفقرة الثالثة المطالبة تعويض الأشياء المفقودة