المادة 9
تدرج في المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، المواد 16 مكرر 1 و 16 مكرر 2 و 16 مكرر 3 وتحرر كما يأتي :
" المادة 16 مكرر 1 : تكون رقابة التسيير المالي والمحاسبي للصندوق من اختصاص مندوب للحسابات بصرف النظر عن أشكال الرقابة التنظيمية الأخرى".
" المادة 16 مكرر 2 : ترسل الميزانيات وحسابات الاستغلال والحصائل التقديرية للصندوق، بعد مداولة مجلس الإدارة بشأنها، إلى السلطات المعنية قبل بداية 14 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية السنة المالية التي ترتبط بها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. "
" المادة 16 مكرر 3 : ترسل حصائل نهاية السنة وحسابات استغلالها والتقدير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مشفوعة بآراء مجلس الإدارة وتوصياته، إلى السلطات المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما "