المادة 8
تعدل وتتمم أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 16 : تتكون موارد الصندوق مما يأتي :
- مساهمات الميزانية المتأتية من التكفل بتبعات الخدمة العمومية التي تفرضها الدولة
- الأموال المرتبطة بأعمال الإعانات المالية التي أسندت الدولة جمعها إلى الصندوق
- عائدات أعماله عائدات الأموال الموظفة
- الهبات والوصايا.
تتكون نفقات الصندوق مما يأتي :
نفقات التسيير نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية لبلوغ غايته ."