مرسوم تنفيذي رقم 94-111
· ج.ر عدد 32 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-111 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن. 22
المادة 7
تعدل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 11 : يعين المدير العام للصندوق بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالسكن، وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
ويعين المدير العام المساعد بناء على اقتراح المدير العام، بقرار من الوزير المكلف بالسكن وتنهى مهامه بالأشكال نفسها "