المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 7 : يتكون مجلس الادارة من الأعضاء الآتية :
- أربعة ( 4 ) ممثلين عن الوزير المكلف بالسكن يعينون بحكم كفاءتهم في الميادين الآتية : * السكن والترقية العقارية * التسيير العقاري، * التعمير والهندسة المعمارية * التنظيم التقني للبناء.
ممثلان ( 2 ) عن الوزير المكلف بالمالية، يعينان بحكم كفاءتهما في الميدانين الآتيين : * * عمليات الميزانية * عمليات الخزينة.
ممثل عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية، يعين بحكم كفاءته في ميدان التنمية الاقتصادية المحلية.
- ممثل عن الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية يعين بحكم كفاءته في الميدان الاجتماعي.
يمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته.
يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالسكن، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها، لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة شغور أحد المقاعد يعين عضو جديد حسب الأشكال نفسها للمدة الباقية من مهمة المجلس.
يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة التعويضات حسب الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به.
يعين الوزير المكلف بالسكن من بين ممثليه رئيس مجلس الادارة الذي يعوض حسب الأشكال نفسها في حالة انقطاع عضويته في المجلس.
في حالة غياب الرئيس أو تعذر حضوره يتولى رئاسة اجتماع مجلس الادارة أحد أعضاء مجلس الإدارة الذي يعينه نظراؤه.
يحضر المدير العام للصندوق اجتماعات المجلس حضورا استشاريا ويتولى زيادة على ذلك أمانة المجلس."