المادة 3
تخضع مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في المادة الأولى أعلاه لأحكام المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمذكور أعلاه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-410 (ج.ر عدد 79 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : تخضع مؤسسات التعليم الثانوي والتكوين المذكورة في المادة الأولى أعلاه لأحكام المرسومين رقم 70-115 المؤرخ في أول غشت سنة 1970 ورقم 76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمذكورين أعلاه".