مرسوم تنفيذي رقم 94-107
· ج.ر عدد 31 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-107 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1414 الموافق 9 مايو سنة 1994، يعدل ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة ( إستدراك ) 22
المادة 3
تعدل المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 28 :
أ ) - بدون تغيير،
ب ) - بدون تغيير،
ج ) - بدون تغيير،
د ) - مهندسو الدولة الذين يثبتون ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسبق لهم ما يأتي :
السلك الرتبة الأعوان التقنيون المتخصصون الأعوان التقنيون الأعوان التقنيون في الفلاحة