المادة 2
تعدل المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 27 : يدمج في رتبة مهندس دولة :
1 ) - بدون تغيير،
2) - مهندسو التطبيق الذين يثبتون ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسبق لهم ما يأتي :
- إما أن يكونوا قد تابعوا تكوينا تكميليا متخصصا لا تقل مدته عن ستة ( 6 ) أشهر وسجلوا في قائمة تأهيل تم ضبطها بعد استشارة لجنة المستخدمين،
- وإما أن يكونوا قد شغلوا وظيفة عليا أو منصبا عاليا أو تأطيريا لا تقل مدته عن ثلاث ( 3 ) سنوات.
ويدمج مهندسو التطبيق الجاري تكوينهم التكميلي المتخصص، عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، حسب الشروط نفسها المنصوص عليها أعلاه"،