المادة 7
تعدل وتتمم المادة 191 من المرسوم التنفيذي رقم 22489 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه كما يأتي:
" المادة 191: يدمج في رتبة التقني السامي في المخبر والصيانة 1 (1) التقنيون السامون المرسمون والمتمرنون، 2 (2) التقنيون في المخبر الذين يثبتون شهادة تقني سام العاملون في مخابر المؤسسات والإدارات العمومية عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم،
(3) التقنيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة وتكوينا متخصصا تكميليا،
(4) التقنيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسبق لهم أن شغلوا وظيفة نوعية 5 (5) التقنيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة".