المادة 2
تعدل المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 18 تنشأ لجنة تكلف باقتراح تعداد المتصرفين المستشارين وتوزيعهم حسب حاجيات المؤسسات والإدارات العمومية.
كما تدرس مقترحات السلطات المعنية فيما يخص الالتحاق برتبة متصرف مستشار على الطريقة المذكورة في المادة 27 أدناه.
ويمكن أن تستشار في كل مسألة لها علاقة بالقانون الأساسي لهذه الرتبة .
تتكون اللجنة التي ترأسها السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية من ممثلي الإدارة وممثلي المستخدمين .
توضح السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بقرار تنظيم هذه اللجنة وتكوينها وعملها ".