مرسوم تنفيذي رقم 94-05
· ج.ر عدد 1 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-05 مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن حل مجالس شعبية بلدية
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994.
رضا مالك : 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 الاحد 19 رجب عام 1414 مراسيم فردية