مرسوم تنفيذي رقم 94-05 · ج.ر عدد 1 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-05 مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن حل مجالس شعبية بلدية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.