مرسوم تنفيذي رقم 94-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-03 مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يحول ديوان انجاز محطة الطيران المطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة إلى وكالة وطنية للدراسات وانجاز المطارات ويعدل قانونه الأساسي. 12
الفصل الأول — الطبيعة القانونية المقر الهدف
المادة 2
تعد الوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز المطارات، التي تدعى في صلب النص " الوكالة"
مؤسسة عمومية ذات طابع إداري ووجهة تقنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالنقل ويكون مقرها في مدينة الجزائر.