مرسوم تنفيذي رقم 93-96
· ج.ر عدد 22 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-96 مؤرخ في 13 شوال عام 1413 11 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993، يتضمن 12 الموافق 5 أبريل سنة 1993، يتضمن تطبيق المادة 49 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد ( استدراك ) : 3
المادة 2
يخضع كل اقتراح باطلاق أسماء شهداء، على مقابر بلديات أو نواح أو مؤسسات أو منشآت أو شوارع أو ساحات عمومية أو إعادة تسميتها لترخيص مسبق من وزير المجاهدين.
وبغض النظر عن أحكام الفقرة السابقة، يخضع كل اقتراح بالتسمية أو بإعادة التسمية لأحكام المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 والمذكور اعلاه.