مرسوم تنفيذي رقم 93-88
· ج.ر عدد 21 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 8893 مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 21 الاحد 03 ابريل سنة 1993 يتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 4
المادة 4
يجب ان تدفع تكملة مساهمة صناديق الضمان الاجتماعي، عن طريق علاقات تعاقدية بين وزارة الصحة والسكان وصناديق الضمان الاجتماعي طبقا لاحكام المادة 128 من المرسوم التشريعي رقم 93 01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 المتضمن قانون المالية لسنة 1993.